التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية لسنة2026 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية ، الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً …
- المادة 4أ- يُشترط في معايير تقديم خدمة المسابقات السيبرانية، أن تتناسب مع الإطار الوطني للأمن السيبراني، على أن يتم إعلام المركز بأي مسابقة قبل الإعلان عنها مع بيان الهدف والغاية…
- المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة المسابقات السيبرانية، أن تتوافر فيها المتطلبات التالية:- أ- الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات …
- المادة 6أ- يشترط في مطوري التحديات أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وأن تتوافر فيهم الشروط التالية:- 1- أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص تكنولوجي…
- المادة 7يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية بما يلي:- أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم افشائها أو مشارك…
- المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية عند تقديمه الخدمة بما يلي:- أ-التحقق من إنجاز المهام التالية قبل البدء بالمسابقة:- 1- تحديد العدد الإج…
- المادة 9يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ - فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق مقدم الخدمة، ويحظر على أي …
- المادة 10- أ-يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة المسابقات السيبرانية لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: - 1- إعداد سجل شامل ب…
- المادة 11أ-على متلقي الخدمة الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول أعضاء مقدم خد…
- المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخد…
- المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أفشى أي…
- المادة 14أ- تكون مدة الترخيص لخدمة المسابقات السيبرانية (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم …
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.