المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
أ- يُشترط في معايير تقديم خدمة المسابقات السيبرانية، أن تتناسب مع الإطار الوطني للأمن السيبراني، على أن يتم إعلام المركز بأي مسابقة قبل الإعلان عنها مع بيان الهدف والغاية من إقامتها.
ب -على مقدم الخدمة التحضير والتخطيط للمسابقة من مقدم الخدمة قبل مدة كافية على أن يتضمن، حداً أدنى، ما يلي:-
1- هدف المسابقة ومستواها والفئات المستهدفة.
2- موعد انعقاد المسابقة ومدتها، والجدول الزمني لجلساتها.
3- العدد الإجمالي للتحديات وقواعد المسابقة.
4-آلية عقد المسابقة، عبر شبكة الإنترنت سواء أكانت عبر شبكة الإنترنت أو حضورياً في موقع محدد ونوع الاشتراك فردي أو جماعي.
5-شهادات وجوائز الفائزين حسب مقتضى الحال.
6-الموعد النهائي للتسجيل في المسابقة.
7- أي متطلبات أخرى ذوات صلة.
ج-يلتزم مقدم الخدمة بإعداد تحديات منطقية وواقعية محددة الأهداف وتوثيق حلول التحديات، ووضع مؤشرات لقياس أداء المتسابقين .
د-على مقدم الخدمة اختبار تحديات المسابقة مسبقا والتأكد من تحقيقها للأهداف المحددة وضمان عملها على النحو المقصود.
ه-على مقدم الخدمة إعداد دليل إرشادي للمتسابقين يوضح تعليمات المسابقة وآلية استخدام المنصة والأدوات والبرمجيات المعتمدة في المسابقة حسب مقتضى الحال.
و-تحديد التجهيزات التقنية المطلوبة من المتسابقين والحد الأدنى من مواصفاتها الفنية.
ز-تحديد قواعد المسابقة وآلية احتساب النقاط أو الفوز وذلك بصورة واضحة وشفافة .
ح-توفير بيئة آمنة وخاضعة للرقابة ومناسبة لإجراء المسابقات السيبرانية وضمان إدارتها بصورة احترافية وعادلة ، وتعيين المنسقين والمحكّ مين.
ط-أن يكون عدد المنسقين والمحكّ مين متناسباً مع طبيعة المسابقة السيبرانية ومستواها وعدد المشاركين فيها .
ي-على مقدم الخدمة توفير الآليات اللازمة لتمكين المتسابقين من طرح الاستفسارات أو طلب المساعدة عند الحاجة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026