المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

أ- يُشترط في معايير تقديم خدمة المسابقات السيبرانية، أن تتناسب مع الإطار الوطني للأمن السيبراني، على أن يتم إعلام المركز بأي مسابقة قبل الإعلان عنها مع بيان الهدف والغاية من إقامتها. ب -على مقدم الخدمة التحضير والتخطيط للمسابقة من مقدم الخدمة قبل مدة كافية على أن يتضمن، حداً أدنى، ما يلي:- 1- هدف المسابقة ومستواها والفئات المستهدفة. 2- موعد انعقاد المسابقة ومدتها، والجدول الزمني لجلساتها. 3- العدد الإجمالي للتحديات وقواعد المسابقة. 4-آلية عقد المسابقة، عبر شبكة الإنترنت سواء أكانت عبر شبكة الإنترنت أو حضورياً في موقع محدد ونوع الاشتراك فردي أو جماعي. 5-شهادات وجوائز الفائزين حسب مقتضى الحال. 6-الموعد النهائي للتسجيل في المسابقة. 7- أي متطلبات أخرى ذوات صلة. ج-يلتزم مقدم الخدمة بإعداد تحديات منطقية وواقعية محددة الأهداف وتوثيق حلول التحديات، ووضع مؤشرات لقياس أداء المتسابقين . د-على مقدم الخدمة اختبار تحديات المسابقة مسبقا والتأكد من تحقيقها للأهداف المحددة وضمان عملها على النحو المقصود. ه-على مقدم الخدمة إعداد دليل إرشادي للمتسابقين يوضح تعليمات المسابقة وآلية استخدام المنصة والأدوات والبرمجيات المعتمدة في المسابقة حسب مقتضى الحال. و-تحديد التجهيزات التقنية المطلوبة من المتسابقين والحد الأدنى من مواصفاتها الفنية. ز-تحديد قواعد المسابقة وآلية احتساب النقاط أو الفوز وذلك بصورة واضحة وشفافة . ح-توفير بيئة آمنة وخاضعة للرقابة ومناسبة لإجراء المسابقات السيبرانية وضمان إدارتها بصورة احترافية وعادلة ، وتعيين المنسقين والمحكّ مين. ط-أن يكون عدد المنسقين والمحكّ مين متناسباً مع طبيعة المسابقة السيبرانية ومستواها وعدد المشاركين فيها . ي-على مقدم الخدمة توفير الآليات اللازمة لتمكين المتسابقين من طرح الاستفسارات أو طلب المساعدة عند الحاجة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة