المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
أ-على متلقي الخدمة الالتزام بما يلي: -
1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-التأكد من حصول أعضاء مقدم خدمة المسابقات السيبرانية على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة.
3-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة.
4-إبلاغ المركز عن أي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيع اتفاقية خدمة مع أي من مقدمي خدمة المسابقات السيبرانية المُ رخصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026