المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026

- أ-يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة المسابقات السيبرانية لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي: - 1- إعداد سجل شامل بالمسابقات السيبرانية المنعقدة، يتضمن معلومات تفصيلية عن كل مسابقة، بما في ذلك التحديات المطروحة والحلول المقدمة. 2- سجل بأسماء أعضاء مقدم خدمة المسابقات السيبرانية المعنيين. 3- سجل بأسماء ومعلومات المتسابقين. 4- البرمجيات والأدوات المستخدمة في المسابقة. 5- النتائج التفصيلية للمتسابقين. 6- أسماء الفائزين. 7- نسخة من جميع الشهادات الممنوحة من مقدم الخدمة. 8- أي معلومات أخرى يطلبها المركز. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة المسابقات السيبرانية بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة، و ضمان حمايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة