المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة المسابقات السيبرانية عند تقديمه الخدمة بما يلي:-
أ-التحقق من إنجاز المهام التالية قبل البدء بالمسابقة:-
1- تحديد العدد الإجمالي للمتسابقين والتحقق من هويتهم ومن تعريف حساباتهم على المنصة.
2- التأكد من ضبط مُؤقِّ ت التحديات والمسابقة.
3- تقديم ملخص تعريفي عن المسابقة يتضمن تفاصيل أوقاتها وقواعدها، إضافة إلى توفير دليل إرشادي للمتسابقين.
4-التأكد من قدرة المتسابقين على التسجيل والدخول إلى المنصة والعمل عليها ومعالجة أي مشكلات.
5-إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للتأكد من أن جميع الأدوات تعمل بكفاءة وفعالية.
ب-مراقبة سير المسابقة ومعالجة المشكلات التي تطرأ أثناء انعقادها.
ج-التأكد من تقديم الدعم الفني للمتسابقين خلال المسابقة والإجابة على استفساراتهم.
د-تقديم الجوائز أو الشهادات للأفراد أو الفرق الفائزة ولأفضل أداء.
ه-أن يقتصر جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها على الأغراض المحددة والمرتبطة بتقديم الخدمة فقط، مع الالتزام بعدم إساءة استخدام المعلومات التي يحصل عليها.
و-إجراء استبيان لجمع ملاحظات المتسابقين حول جودة المسابقة وتوثيق النتائج بدقة.
ز-التنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الجهات التنظيمية حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026