المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
أ- يشترط في مطوري التحديات أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وأن تتوافر فيهم الشروط التالية:-
1- أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.
2- أن تكون لديهم خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن خمس
(5) سنوات، و خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال فحص الاختراقات أو التحقيق الجنائي الرقمي أو القرصنة الأخلاقية.
3- أن يكونوا حاصلين على شهادة مهنية واحدة على الأقل من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على موقعه الإلكتروني.
ب-يشترط في المنسقين أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وأن تتوافر فيهم الشروط التالية: -
1- أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى من جامعة معترف بها.
2- أن تكون لديهم خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن ثلاث
(3) ثلاث سنوات، على أن لا تقل مدة الخبرة في مجال فحص الاختراقات أو التحقيق الجنائي الرقمي أو القرصنة الأخلاقية عن سنة واحدة.
3- أن يتمتعوا بمهارات التواصل والقيادة.
ج- يشترط في المنظمين والمحكمين أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وأن تتوافر فيهم الشروط التالية: -
1- أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى من جامعة معترف بها.
2- أن تكون لديهم خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، على أن لا تقل مدة الخبرة في مجال تنظيم المسابقات السيبرانية عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026