المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي:- أ-تنظيم الإجراءات المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير تقديم الخدمة. ب- نشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية، على أن يتضمن أسماء مقدمي الخدمة وأرقام تراخيصهم وحالة ترخيصها (فعّال، أو موقوف، أو ملغى) وخبراتهم ومعلومات التواصل الخاصة بهم . ج- توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها بحق مقدم الخدمة المرخص في السجل العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة