المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ -يلتزم متلقي خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما يلي:-
1- الامتناع عن شراء أو قبول توريد أو تلقي الدعم الفني لأي من منتجات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم خدمة مُ رخص.
2- إبلاغ المركز عن أي إخلال من مقدم الخدمة بأي من الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
3- التأكد من قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن معلوماته وبياناته كونه هو المسؤول عن حمايتها.
ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل التعامل مع أيٍ من مقدمي الخدمة المُ رخصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026