المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- يجب أن تكون منتجات الأمن السيبراني مُ عتمدة وفقاً للسياسات المعمول بها في المملكة، بما في ذلك سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني، في حال كانت الجهة المتلقية للخدمة جهة حكومية أو من قطاعات البنى التحتية الحرجة.
ب-تُ عتمد تصنيفات منتجات الأمن السيبراني لدى المركز وتنشر على موقعه الإلكتروني، ويقوم المركز بتحديثها حسب الحاجة وحسب التغيرات والتطورات التقنية.
ج-على مقدم الخدمة وضع قائمة بمنتجات الأمن السيبراني التي يرغب ببيعها وتوريدها وتقديم الدعم الفني لها داخل المملكة، وتزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بها والاحتفاظ بها في سجل خاص لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر عملية بيع، على أن تتضمن هذه القائمة ما يلي: -
1- اسم المنتج.
2-اسم الشركة الأم.
3-اسم بلد المنشأ.
4-رقم الإصدار أو رقم الموديل حسب نوع المنتج.
5-التصنيف الذي ينتمي له المنتج حسب التصنيفات المعتمدة لدى المركز.
6-تاريخ انتهاء الدعم الفني للمنتج من الشركة الأم إن وجد.
7-شهادات الاعتماد الدولية التي منحت للمنتج، إن وجدت، مع ذكر اسم الشهادة وتاريخ الحصول عليها واسم الجهة المانحة لها وجنسيتها.
8-أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026