المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يؤثر في قدرة مقدم الخدمة على تقديمها وكفاءته. ج- الحصول على معلومات أثناء تقديم الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة