المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني عند تقديم خدمة الدعم والصيانة الالتزام بما يلي: أ-توفير آلية تؤكد استلام متلقي الخدمة للمنتج المبيع. ب-متطلبات وسياسات أمن المعلومات لدى متلقي الخدمة. ج-تقديم خدمات الدعم والصيانة خلال فترة الكفالة وبعدها، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع متلقي الخدمة. د-توفير معلومات كافية حول المنتجات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بها. ه- جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لغايات محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط. و-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة وبياناته ومعلوماته التي يمكنه الوصول إليها وعدم الإضرار بها أو إساءة استخدامها. ز-إبلاغ متلقي الخدمة والمركز في حال وجود ثغرات أمنية أو اكتشافها في أيِ من منتجات الأمن السيبراني التي يبيعها أو يدعمها. ح-وضع سياسات وإجراءات وضوابط لمنع أي إفصاح غير مصرح به عن المعلومات من قبل فريق الدعم الفني أو الموظفين لديه أو المتعاقد معهم من الباطن الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات. ط-عدم منح الحق في الوصول إلى المعلومات والبنية الأساسية والخدمات إلا للمصرح لهم وعلى أساس الحاجة للمعرفة وبالقدر اللازم لأداء مهامهم . ي-اتخاذ تدابير استباقية لحماية البيانات الشخصية أو المعلومات السرية التي يطلع عليها لغرض توريد المنتجات وتقديم خدمة الدعم الفني والصيانة. ك-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مرافقه ومعداته والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز لهذه الغاية . ل-تقديم شهادات ضمان سلاسل التزويد وخلو الأنظمة من أي ثغرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة