المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي: -
أ-الجهات التي تقدم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني داخل المملكة.
ب-منتجات الأمن السيبراني المعتمدة لدى المركز والمنشورة على موقعه الإلكتروني وفقاً للأحكام الواردة في سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني.
ج-الأعمال المرتبطة بخدمة بيع منتجات الأمن السيبراني بما في ذلك التوريد، وتقديم الدعم الفني والصيانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026