المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
على مقدم الطلب للحصول على ترخيص خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني ، الالتزام بما يلي:-
أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي:-
1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني.
3- وصف فني لآلية تقديم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة.
4- وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق الدعم الفني مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات المصدقة والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة بيع وتوريد ودعم منتجات الأمن السيبراني وصيانتها.
5- تفاصيل عن منتجات الأمن السيبراني المحددة في المادة (10) من هذه التعليمات والتي يرغب مقدم الخدمة ببيعها أو توريدها أو تقديم الدعم الفني لها داخل المملكة.
6-اتفاقيات الوكالة أو الشراكة الموقعة مع الشركة الأم.
7- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع فريق الدعم الفني.
8- وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة بيع منتجات الأمن السيبراني.
9- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص.
ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026