المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ-يُشترط في تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي:- 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- معايير وإرشادات التدقيق المعتمدة دوليا بما فيها معايير وإرشادات تدقيق تقنية المعلومات (ITAF) الصادرة عن جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA)، والمعايير (27007ISO/19011ISO) الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير والدليل الإرشادي (800-53 SP) الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). 3- أي معايير أخرى يعتمدها المركز. ب- يشترط أن تتضمن منهجية تدقيق الأمن السيبراني ما يلي: - 1- إعداد خطة التدقيق وتقييم المخاطر ذوات الصلة. 2- تحديد الضوابط وفق نطاق التدقيق وهدفه ونتائج تقييم المخاطر. 3- تحديد المعايير التي سيتم تطبيقها عند تنفيذ التدقيق وعمليات التقييم. 4- تقييم الضوابط المطبقة من حيث الكفاءة والفعالية وجمع الأدلة الداعمة. 5- توثيق الأعمال المنجزة ونتائج التدقيق. 6- التأكد من صحة نتائج التدقيق بالتنسيق مع المعنيين لدى متلقي الخدمة. 7- إعداد تقرير التدقيق ومناقشته. ج- يشترط تحديد وتقييم وتوثيق جميع المخاطر المتعلقة بتدقيق الأمن السيبراني بما فيها مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر التدقيق باستخدام منهجيات مناسبة لتقييم المخاطر وتخفيضها والتركيز على الجوانب الأكثر خطورة. د- أن تكون معايير التقييم المستخدمة ملائمة لهدف ونطاق التدقيق وموثوقة ومفهومة، ومقبولة لدى متلقي الخدمة بما يضمن تقييماً متسقاً وعادلاً وموضوعياً. ه- توفير الإشراف الكافي لضمان تنفيذ خدمة التدقيق بطريقة مهنية ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات مع الامتناع عن تقديم الخدمة في حال عدم استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك. و- على مقدم الخدمة توثيق نتائج التدقيق وإبلاغ المركز بها في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت طبيعة التدقيق ذلك وبناءً على أهميتها. ز- تحدد مدة إجراء التدقيق وفقا لمتطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة