التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني . النظام:نظام ترخيص …
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إ…
- المادة 4أ-يُشترط في تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي:- 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- معايير وإرشادات التدقيق المعتمدة دوليا بما فيها معايير وإرشادات تد…
- المادة 5يشترط في مدقق الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب-حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأق…
- المادة 6يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني بما يلي: - أ-التأكد من توافر الكفاءة والخبرة المناسبة لدى مدقق الأمن السيبراني بما يتناسب مع هدف التدقيق ونطاقه المطلوب، وتصميم وتنف…
- المادة 7مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني عند تقديم الخدمة بما يلي:- أ- عدم تقديم الخدمة لأي جهة تكون له معها أي مصلحة مالية، مباشرةً أو غير مب…
- المادة 8يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الترخيص ومتطلباته المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات . ب- أي …
- المادة 9أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة تدقيق الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي: - 1- أسماء وم…
- المادة 10أ- على متلقي خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد …
- المادة 11لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين، للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير تقد…
- المادة 12لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
- المادة 13أ-تكون مدة الترخيص لخدمة تدقيق الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب-يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خ…
- المادة 14كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.