المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:-
أ- فقدان أي شرط من شروط الترخيص ومتطلباته المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات .
ب- أي تغيير يطرأ على مدقق الأمن السيبراني، ويحظر على أي مدقق أمن سيبراني جديد تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة به ولا تتأثر حال انتقاله من أحد مقدمي خدمة تدقيق الأمن السيبراني إلى آخر.
ج-أي تغيير يؤثر في قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديمها.
د- الحصول على معلومات أثناء تقديم الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026