المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني عند تقديم الخدمة بما يلي:-
أ- عدم تقديم الخدمة لأي جهة تكون له معها أي مصلحة مالية، مباشرةً أو غير مباشرة أو عمل معها في مشاريع تنفيذية سابقة لتقديم الخدمة.
ب-إعداد خطة تدقيق الأمن السيبراني، على أن تتضمن على الأقل ما يلي: -
1- هدف التدقيق ونطاقه.
2- فريق العمل والأدوار والمسؤوليات.
3-الجدول الزمني.
4-برنامج التدقيق.
5-الأدوات والتقنيات اللازمة.
ج-التأكد من تنفيذ جميع إجراءات التدقيق اللازمة وفقاً لخطة التدقيق، بحيث تشمل المخاطر المحددة وتلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه.
د-الحصول على الأدلة المناسبة والموثوقة والكافية لدعم الاستنتاجات ونتائج التدقيق.
ه-توثيق عملية التدقيق بما في ذلك هدف التدقيق ونطاقه، وخطة وبرنامج التدقيق، والأدوات المستخدمة، والنتائج، والتوصيات، والأدلة الداعمة، والاحتفاظ بها وفقاً للأحكام هذه التعليمات.
و-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وعدم إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات التي يحصل عليها.
ز- جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط.
ح-إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو ثغرات أمنية يجدها خلال تقديم الخدمة قد تؤثر على سلامة متلقي الخدمة وأمنه وسمعته.
ط-تزويد متلقي الخدمة بتقرير عن خدمة تدقيق الأمن السيبراني على أن يتضمن، كحد أدنى، المعلومات التالية :-
1- هدف التدقيق ونطاقه.
2- الفترة المشمولة وتاريخ إصدار التقرير.
3- أي قيود على تداول التقرير و مشاركته.
4- ملاحظات التدقيق ودرجة خطورتها وتأثيرها.
5-توصيات التدقيق.
6-توقيع المدقق.
ي-مناقشة نتائج التدقيق وملاحظات مدقق الخدمة ، مع المعنيين لدى متلقي الخدمة ، وتضمين ردودهم في تقرير التدقيق النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026