المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني عند تقديم الخدمة بما يلي:- أ- عدم تقديم الخدمة لأي جهة تكون له معها أي مصلحة مالية، مباشرةً أو غير مباشرة أو عمل معها في مشاريع تنفيذية سابقة لتقديم الخدمة. ب-إعداد خطة تدقيق الأمن السيبراني، على أن تتضمن على الأقل ما يلي: - 1- هدف التدقيق ونطاقه. 2- فريق العمل والأدوار والمسؤوليات. 3-الجدول الزمني. 4-برنامج التدقيق. 5-الأدوات والتقنيات اللازمة. ج-التأكد من تنفيذ جميع إجراءات التدقيق اللازمة وفقاً لخطة التدقيق، بحيث تشمل المخاطر المحددة وتلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه. د-الحصول على الأدلة المناسبة والموثوقة والكافية لدعم الاستنتاجات ونتائج التدقيق. ه-توثيق عملية التدقيق بما في ذلك هدف التدقيق ونطاقه، وخطة وبرنامج التدقيق، والأدوات المستخدمة، والنتائج، والتوصيات، والأدلة الداعمة، والاحتفاظ بها وفقاً للأحكام هذه التعليمات. و-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وعدم إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات التي يحصل عليها. ز- جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط. ح-إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو ثغرات أمنية يجدها خلال تقديم الخدمة قد تؤثر على سلامة متلقي الخدمة وأمنه وسمعته. ط-تزويد متلقي الخدمة بتقرير عن خدمة تدقيق الأمن السيبراني على أن يتضمن، كحد أدنى، المعلومات التالية :- 1- هدف التدقيق ونطاقه. 2- الفترة المشمولة وتاريخ إصدار التقرير. 3- أي قيود على تداول التقرير و مشاركته. 4- ملاحظات التدقيق ودرجة خطورتها وتأثيرها. 5-توصيات التدقيق. 6-توقيع المدقق. ي-مناقشة نتائج التدقيق وملاحظات مدقق الخدمة ، مع المعنيين لدى متلقي الخدمة ، وتضمين ردودهم في تقرير التدقيق النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة