المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني بما يلي: -
أ-التأكد من توافر الكفاءة والخبرة المناسبة لدى مدقق الأمن السيبراني بما يتناسب مع هدف التدقيق ونطاقه المطلوب، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مستمر لتطوير مهارات الفريق.
ب- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك.
ج- تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وعدم استخدام الرُخصة لغير الأغراض الممنوحة لأجلها ، تحت طائلة المساءلة القانونية.
د- تزويد المركز بتقارير إحصائية سنوية تتضمن معلومات عن المستفيدين من الخدمة، والخدمات المقدمة لهم ، وأي قضايا أو حوادث رئيسة ذوات صلة، وحفظ هذه التقارير بصورة آمنة وضمان حماية الوصول إليها.
ه- الامتناع عن التعاقد من الباطن لتقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز.
و-الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الإجراءات وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاج اليها للقيام بمسؤولياته بالطريقة التي يراها المركز مناسبة.
ز- التعاون مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها ، وتزويده بأي معلومات أو وثائق يراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026