المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة تدقيق الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي: -
1- أسماء ومعلومات مدققي الأمن السيبراني الذين شاركوا في تقديم الخدمة .
2- أسماء ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها.
3- معلومات خدمة التدقيق المقدمة وتشمل ما يلي:-
أ-هدف التدقيق ونطاقه.
ب-خطة التدقيق.
ج-الاختبارات المنفذة والعينات المأخوذة حسب مقتضى الحال.
د-أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة تدقيق الأمن السيبراني بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة و حمايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026