المادة 1 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة