التعليمات

تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2021 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -: 1. الوزارة : وزارة الداخلية . 2.الوزير : وزير الداخلية . 3. الم…
  3. المادة 3أ- لا يجوز إنشاء وممارسة اعمال مراكز الرماية إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وفقاً لأحكام هذه التعليمات . ب- لا يجوز ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والم…
  4. المادة 4أ- ( يجوز للاشخاص الطبيعيين او المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص مراكز الرماية وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات . ب- ( يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقاً فيه…
  5. المادة 5الشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص ما يلي -: أ( إذا كان شخصاً طبيعياً فيشترط مايلي -: 1. ان يكون أردني الجنسية . 2.ان لا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية . 3. أن يكون حسن الس…
  6. المادة 6الشروط الواجب توفرها بالموقع –: أ( ان يكون الموقع حاصلاً على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة من الناحية التنظيمية . ب( ان يبتعد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والم…
  7. المادة 7أ( يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على الموقع والمباني المراد الترخيص فيها والتحقق من توفر الشروط والتجهيزات المطلوبة على ان تكون برئاسة أحد الحكام الاداريين وعضوية مندوبي…
  8. المادة 8لا يجوز اجراء اية تعديلات او اضافات على المركز إلا بعد الحصول على موافقة الوزير .
  9. المادة 9انواع ومواصفات ميادين الرماية :- 1. ميدان رماية مسدس مفتوح -: أ( ان لا يقل عمق الميدان عن (25م) . ب ( أن يكون محاطاً بجدار خرساني مسلح من جميع الجهات وبكسر لا يقل عن (350…
  10. المادة 10يلتزم المرخص بتقديم كفالة بنكية بقيمة (75) الف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفتة والالتزام بشروط الترخيص وكافة التعليمات الامنية خلال شهرين من تاريخ استكمال…
  11. المادة 11الأسلحة النارية المستخدمة داخل المركز -: أ( تنظيم سجل بجميع الاسلحة الموجودة في المركز يدون فيها كامل تفصيلاتها واسم المدرب او الرامي الذي يسلم له السلاح للرماية متضمناً …
  12. المادة 12الذخائر المستخدمة -: أ( السماح لمراكز الرماية باستيراد الذخيرة والاسلحة لاستخدامها داخل المركز المرخص على أن يتم اخذ موافقة وزارة الداخلية كل حالة بحالتها . ب( في حال تم …
  13. المادة 13أ( يقتصر استخدام الاسلحة في المركز المرخص على الانواع التالية فقط -: (المسدسات ، بنادق الصيد ، البنادق الهوائية( . ب( للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي نوع من انواع الاسلح…
  14. المادة 14العاملون في المركز -: أ( مدير المركز -: يجب ان يكون في كل مركز مرخص شخص مسؤول عن إدارته على أن تتوفر فيه الشروط التالية :- 1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة…
  15. المادة 15يجب ان يكون للمركز شعار وزي موحد للعاملين فيه .
  16. المادة 16يخضع المركز في ممارسة اعماله لإشراف ورقابة وزارة الداخلية والأجهزة الامنية ويكون لأي منها حق التفتيش لبيان مدى التزام المركز بشروط الترخيص .
  17. المادة 17يلتزم مالك المركز بوضع لوحات ارشادية واضحة ومحددة لتنظيم عملية ممارسة الرماية من قبل رواد المركز على ان توضع هذه اللوحة في مكان بارز وظاهر للعيان بحيث يمكن لرواد المركز ا…
  18. المادة 18يلتزم مالك المركز او مدير المركز أو اي من العاملين فيه بابلاغ الجهات الامنية عن أي حادث يخل بالامن والنظام العام يقع داخل المركز .
  19. المادة 19للوزير اتخاذ أي من الاجراءات التالية في حالة مخالفة المركز لشروط الترخيص وبناءً على تقرير اللجان المختصة وحسب جسامة المخالفة -: 1. الانذار بازالة المخالفة خلال شهر تحت طا…
  20. المادة 20تسري على مراكز الرماية المرخصة احكام هذه التعليمات .