المادة 4 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
أ- ( يجوز للاشخاص الطبيعيين او المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص مراكز الرماية وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات .
ب- ( يقدم طلب الترخيص الى الوزارة مرفقاً فيه ما يلي -:
1. مخطط تنظيمي للموقع المقترح للمركز .
2.انواع ميدان / ميادين الرماية المنوي إقامتها في المركز .
3. مخطط مبدئي لموقع الميدان / الميادين / المباني في المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026