المادة 3 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
أ- لا يجوز إنشاء وممارسة اعمال مراكز الرماية إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وفقاً لأحكام هذه التعليمات .
ب- لا يجوز ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والمواقع العسكرية والحدودية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026