المادة 3 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

أ- لا يجوز إنشاء وممارسة اعمال مراكز الرماية إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وفقاً لأحكام هذه التعليمات . ب- لا يجوز ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والمواقع العسكرية والحدودية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة