المادة 5 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

الشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص ما يلي -: أ( إذا كان شخصاً طبيعياً فيشترط مايلي -: 1. ان يكون أردني الجنسية . 2.ان لا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية . 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره . ب( إذا كان شخصاً معنوياً فيشترط مايلي -: 1. ان يكون مؤسسة فردية أو شركة مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة . 2. ان يكون الشركاء في الشركة حسان السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليهم اعتبارهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة