المادة 5 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
الشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص ما يلي -:
أ( إذا كان شخصاً طبيعياً فيشترط مايلي -:
1. ان يكون أردني الجنسية .
2.ان لا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية .
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يرد إليه إعتباره .
ب( إذا كان شخصاً معنوياً فيشترط مايلي -:
1. ان يكون مؤسسة فردية أو شركة مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
2. ان يكون الشركاء في الشركة حسان السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليهم اعتبارهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026