المادة 19 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
للوزير اتخاذ أي من الاجراءات التالية في حالة مخالفة المركز لشروط الترخيص وبناءً على تقرير اللجان المختصة وحسب جسامة المخالفة -:
1. الانذار بازالة المخالفة خلال شهر تحت طائلة اتخاذ العقوبات الواردة في الفقرة (2، 3، 4) من هذه المادة .
2.الاغلاق المؤقت للمراكز .
3. مصادرة الكفالة البنكية كلياً او جزئياً .
4. إغلاق المركز بصورة نهائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026