المادة 18 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
يلتزم مالك المركز او مدير المركز أو اي من العاملين فيه بابلاغ الجهات الامنية عن أي حادث يخل بالامن والنظام العام يقع داخل المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة