المادة 17 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

يلتزم مالك المركز بوضع لوحات ارشادية واضحة ومحددة لتنظيم عملية ممارسة الرماية من قبل رواد المركز على ان توضع هذه اللوحة في مكان بارز وظاهر للعيان بحيث يمكن لرواد المركز الاطلاع عليها وعلى ان تتضمن ما يلي -: 1. ما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام والآداب العامة . 2. الفئة العمرية المسموح لها بممارسة الرماية . 3. ساعات العمل في المركز . 4.شروط واجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها اثناء ممارسة اللعبة . 5.عدم تناول وتقديم المشروبات الروحية داخل كافة مرافق المركز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة