المادة 13 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
أ( يقتصر استخدام الاسلحة في المركز المرخص على الانواع التالية فقط -:
(المسدسات ، بنادق الصيد ، البنادق الهوائية( .
ب( للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي نوع من انواع الاسلحة والذخائر للاستخدام في مراكز الرماية المرخصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026