المادة 13 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

أ( يقتصر استخدام الاسلحة في المركز المرخص على الانواع التالية فقط -: (المسدسات ، بنادق الصيد ، البنادق الهوائية( . ب( للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي نوع من انواع الاسلحة والذخائر للاستخدام في مراكز الرماية المرخصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة