المادة 14 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021
العاملون في المركز -:
أ( مدير المركز -:
يجب ان يكون في كل مركز مرخص شخص مسؤول عن إدارته على أن تتوفر فيه الشروط التالية :-
1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال .
2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او الآداب العامة .
ب( مشرفو الرماية -:
1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية .
2. ان يكون حاصلا على شهادة تثبت انه مارس مهنة مدرب رماية على الأسلحة المستخدمة .
3. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة .
ج( البندقجي -:
1. ان يكون من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من لديه الخبره في هذا المجال وبموافقة المدير .
2. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخله بالشرف او الآداب العامة .
د( موظفو الحماية -:
1. تعيين عدد مناسب من موظفي الحماية على مدار الساعة وخاصة على مستودع الاسلحة والذخائر .
2. ان يكونوا من متقاعدي القوات المسلحة او الاجهزة الامنية أو من خلال التعاقد مع إحدى شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026