المادة 10 من تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المرخص بتقديم كفالة بنكية بقيمة (75) الف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفتة والالتزام بشروط الترخيص وكافة التعليمات الامنية خلال شهرين من تاريخ استكمال اجراءات التسجيل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة