المادة 2 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الحلي: الأدوات والأغراض التي تستخدم للزينة.
المجوهرات: الحلي التي تُ صنع من المعادن الثمينة أو سبائك المعادن الثمينة و/أو الأحجار الكريمة.
المعادن الثمينة (النفيسة): البلاتين، الذهب الفضة، البلاديوم.
الأحجار الكريمة: أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزفير والزمرد والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.
مصوغات المعادن الثمينة المشغولة: هي المصوغات غير المشغولة أو نصف المشغولة التي أجريت عليها عمليات تصنيع وتشكيل لتحويلها من شكل إلى آخر للحصول على مصاغ (منتج نهائي) أو جزء من مصاغ.
الأحجار نصف الكريمة: هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الارض كالتوباز والفيروز والكسندريت ويض اف إليها اللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي.
الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: هي أحجار من صناعة الانسان تحاكي الأحجار المعرفة أعلاه في تركيبها الكيميائي.
الأحجار المقلدة: هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المعرفة أعلاه وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
مصوغات المعادن الثمينة نصف المشغولة: هي خليط متجانس من المعدن الثمين على شكل قشور، أو حبيبات، أو أسلاك أو قضبان أو أنابيب، أو صفائح وما في حكمها من المعادن الثمينة.
السبائك الذهبية: خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الذهب فيها هي الأغلب وبأشكال مختلفة مصبوبة، وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية.
السبائك الفضية: خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الفضة فيها هي الأغلب وبأشكال مختلفة مصبوبة، وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية.
المسكوكات: هي المصوغات على شكل العملات النقدية أو الأونصات أو الليرات سواء كانت لأغراض الإستثمار أو التصنيع أو التداول النقدي.
مصوغات المعادن الثمينة غير المشغولة: هي خليط من المعدن الثمين على شكل مسحوق أو سبائك.
سبائك الذهب الأولية: هي خليط من الذهب يتم تصنيعه من الذهب الخام مباشرة في موقع المنجم ويحتاج إلى تنقية ومعالجة لغاية استعماله في التصنيع وتكون مصبوبة وبأوزان ونقاوة مختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026