المادة 3 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

أ. يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات. ب. يقدم طلب الترخيص الى المحافظ المختص مرفقاً فيه مخطط موقع تنظيمي ورخصة بناء صادرة عن الجهات المختصة موضحا فيها المحل المراد ترخيصه ومساحته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك