المادة 4 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
الشروط الواجب توافرها بطالب الترخيص:
أ. أن يكون أردني الجنسية سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026