المادة 5 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
الشروط الواجب توافرها في المحل المراد ترخيصه:
أ. أن يكون في منطقة منظمة حرفياً أو تجارياً أو صناعياً أو المناطق الحرة التنموية.
ب. أن يتوفر في المحل باترينا للعرض.
ج. أن يتوفر قاصة حديدية مناسبة داخل المحل.
د. في حالة وجود نوافذ يجب أن تكون منيعة وقوية ولها شبك حماية.
ه. توفر شروط السلامة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026