المادة 5 من تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

الشروط الواجب توافرها في المحل المراد ترخيصه: أ. أن يكون في منطقة منظمة حرفياً أو تجارياً أو صناعياً أو المناطق الحرة التنموية. ب. أن يتوفر في المحل باترينا للعرض. ج. أن يتوفر قاصة حديدية مناسبة داخل المحل. د. في حالة وجود نوافذ يجب أن تكون منيعة وقوية ولها شبك حماية. ه. توفر شروط السلامة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك