المادة 14 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
أ. يجب أن يشمل المستشفى على دور أرضي وأن لا تقل مساحة أرضه عن (6000) متر مربع ولا تزيد المباني على (60%) .
ب. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات المحملة بالحيوانات مع مراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل والتنويم، وله مدخل آخر للإداريين والمراجعين.
ج. أن يكون مبنى المستشفى حسب المواصفات والمقاييس الاردنية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026