التعليمات

تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة…
  3. المادة 3أ- يجب أن يكون مالك المستشفى أردني الجنسية وأن يكون مدير المستشفى طبيب بيطري متفرغ لهذا العمل. ب- يلتزم مدير المستشفى بابلاغ مديرية البيطرة والصحة الحيوانية بأي أمراض سار…
  4. المادة 4أ- يشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص المستشفيات البيطرية برئاسة مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وعضوية كلّ من: 1- رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية. 2- مندو…
  5. المادة 5يجب أن يتوفر في الموقع المخصص لإقامة المستشفى المعايير ومواصفات هندسية وشروط صحية حسب التالي:- أ- أن يحتوي على الاثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. ب- أن …
  6. المادة 6أن تقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير بمعاينة الموقع ورفع تقارير دورية إلى مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية توضح مدى الالتزام بضوابط وشروط هذه القواعد.
  7. المادة 7أ. لا يجوز منح ترخيص لفتح المستشفى إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة والحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك. ب. يمنح الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا.
  8. المادة 8يجب أن تتوفر في المستشفى عيادات إلزامية وهي عيادة الكشف والعلاج العام و الطوارئ وعيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المس…
  9. المادة 9تكون المراحل المطلوبة لمنح الترخيص حسب الاتي: أ- المرحلة الاولى يتم التقدم بطلب الموافقة المبدئية للترخيص لدى قسم التسجيل والرقابة الدوائي شريطة احضار ما يلي :- 1. صورة م…
  10. المادة 10يلتزم المستشفى بالشروط التنظيمية الاتية: 1.أن يحتفظ بسجل للحالات التي تم علاجها أو تشخيصها أو إيواؤها وفقا للنماذج المعدة من قبل الادارة المختصة. 2.تزويد الوزارة بتقارير …
  11. المادة 11أحكام عامة: أ- توضع صورة الرخصة (جديد او تجديد) ومزاولة المهنة للاطباء البيطريين والاخصائيين والاستشاريين في مكان ظاهر في المنشأة. ب-كل ما ذكر في هذه القواعد من المساحات …
  12. المادة 12يحق للوزارة ممثلة بمدير البيطرة والصحة الحيوانية تعديل أو إلغاء أي من الاشتراطات السابقة أو جميعها الواردة بهذه القواعد لإقامة وترخيص المستشفى حسب ما تراه مناسباً وذلك لا…
  13. المادة 13يحق للمستشفى البيطري ان يقدم الخدمات البيطرية التشخيصية والعلاجية والوقائية لجميع الفصائل الحيوانية : الضأن، الماعز، أبقار، إبل، الخيل، الطيور وغيرها بالاضافة إلى الحيوان…
  14. المادة 14أ. يجب أن يشمل المستشفى على دور أرضي وأن لا تقل مساحة أرضه عن (6000) متر مربع ولا تزيد المباني على (60%) . ب. أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض …
  15. المادة 15يجب أن يحتوي المستشفى على القسم الاداري ويكون على النحو التالي: أ- مكتب للمدير الإداري، مكتب للمدير الفني، مكتب للخدمات الادارية قاعة اجتماعات. ب-دورات مياه للاداريين. ج-…
  16. المادة 16يجب أن يحتوي المستشفى على قسم الخدمات الطبية البيطرية و على النحوالتالي: أ. غرفة استقبال المراجعين. ب. صالة للكشف مظللة. ج. ثلاث عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج ( ل…
  17. المادة 17يجب ان يحتوي المستشفى على صالة استقبال المراجعين بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن تكون في مقدمة المبنى ومهيأة لاستقبال وجلوس المراج…
  18. المادة 18يجب أن يحتوي المستشفى على صالة الكشف المظللة بمساحة لا تقل عن (150) مترا مربعا وتنقسم صالة الاستقبال إلى قسمين رئيسيين أحدهما يخصص لاستقبال حالات الحيوانات الكبيرة ومساحت…
  19. المادة 19يجب أن يحتوي المستشفى على عيادات للكشف والعلاج العام (لجميع أنواع الحيوانات الصغيرة والطيور)، الباطنية والمعدية، عيادة الولادة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة، ويجب أن …
  20. المادة 20يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للجراحة، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ- أن لا تقل مساحتها عن (100) متر مربع (10×10 متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن (50) مترا مربعا…
  21. المادة 21يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للولادة، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (100) متر مربع (10×10متر) للحيوانات الكبيرة وأن لا تقل عن (50) مترا مربعا …
  22. المادة 22يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للاطباء، ويجب أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا لمجموع الغرف. ب.أن تكون جيدة الاضاءة والتهوية ومكيفة. ج. …
  23. المادة 23يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين والعمال، على أن يتوفر بها الشروط التالية: 1. أن لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا. 2. أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة …
  24. المادة 24يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة فحوصات المختبر الاولية، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (50) مترا مربعا . ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد ال…
  25. المادة 25يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة للاشعة بمساحة لا تقل عن (50) مترا مربعا على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة والصغيرة عليها أثناء القيام بأخذ ص…
  26. المادة 26يجب أن يحتوي المستشفى على وحدة الاشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (50) مترا مربعا. ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من …
  27. المادة 27يجب أن يحتوي المستشفى على قسم العناية بالحيوانات، على أن يتوفر به الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحته عن (50) مترا مربعا مقسمة إلى قسمين واحد للحيوانات الكبيرة والاخر للح…
  28. المادة 28يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة التشريح، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (50) مترا مربعا. ب.أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب…
  29. المادة 29يجب أن يحتوي المستشفى على صيدلية بيطرية داخلية، على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا. ب. تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد عل…
  30. المادة 30يجب أن يحتوي المستشفى على حظائر التنويم، يجب توفر حظائر خاصة لتنويم الاغنام والابقار والجمال واسطبلات للخيول بمساحة لا تقل عن (1000) متر مربع. وتقسم حظائر التنويم إلى ماي…
  31. المادة 31المستودعات، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية: أ. أن يتوفر ثلاثة مستودعات لكل من :- 1.للادوية والمعدات والتجهيزات الطبية . 2. للمنظفات والمواد الكيمائية . 3. للاعلاف . ب.…
  32. المادة 32دورات المياه، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية: أ. أن تكون مساحتها (30) مترا مربعا لمجموع الدورات. ب.يحتوي المستشفى على دورات مياه عامة لا تقل عن ( خمسة دورات مياه ) في …
  33. المادة 33يمكن اضافة خدمات فندقية في المستشفى وفي حال وجودها يجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق المستشفى (50) مترا كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم، ولا تقل مساحتها…
  34. المادة 34يسمح بفتح عيادات أخرى اختيارية مثل: عيادة الحيوانات المنزلية الاليفة، العيادة التأهيلية (العلاج الطبيعي)، وحدة التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة، وحدة علاج الحيوانات والطيور …
  35. المادة 35يجب أن يُ عين في المستشفى عدد من العاملين وعلى النحو التالي :- أ. أطباء بيطريين عدد (8) كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب البيطري العام وأخصائيين واستشاريين. ب. مساعدون…
  36. المادة 36اجهزة رئيسية بالمستشفى يجب ان يحتوي المستشفى على أجهزة رئيسية كالاتي:- أ. جهاز موجات فوق صوتية متعدد الاغراض. ب. أجهزة متعددة للكشف والعلاج الطبي والجراحي. ج. ميزان للحيو…
  37. المادة 37أ. يمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود اثنين من الاطباء على الاقل ومساعد بيطري واحد في المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي. ب. يسمح بالكشف وتقديم كافة العلاجات الطبي…
  38. المادة 38كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (46) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته
  39. المادة 39تلغي هذه التعليمات تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم (ز/3) لسنة 2007 وأية تعليمات تتعارض معها.