المادة 8 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن تتوفر في المستشفى عيادات إلزامية وهي عيادة الكشف والعلاج العام و الطوارئ وعيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب رغبة صاحب المستشفى، وتقدم خدمات العناية للحيوانات مثل قص الشعر وتقليم الاظلاف وتركيب الحدوة وذلك بفتح قسم خاص للعناية بالحيوان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة