المادة 9 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

تكون المراحل المطلوبة لمنح الترخيص حسب الاتي: أ- المرحلة الاولى يتم التقدم بطلب الموافقة المبدئية للترخيص لدى قسم التسجيل والرقابة الدوائي شريطة احضار ما يلي :- 1. صورة من سند الملكية أو صورة من عقد الايجار. 2. صورة خارطة الموقع المقترح مع تحديد إحداثيات الموقع، و رسم يوضح الموقع ويحدد عليه أسماء الشوارع. 3. صورة عن السجل التجاري. ب- المرحلة الثانية: منح إشعار بالموافقة على الإنشاء وذلك بعد أن يتم اكمال ما يلي:- 1. تقديم التصاميم النهائية من قبل مكتب هندسي معتمد يوضح فيه بالتفصيل المرافق وذلك بناء على القواعد المنظمة للمستشفيات وتقوم اللجنة بدراسة هذه التصاميم ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة. 2. بعد صدور موافقة البلدية أو الأمانة والدفاع المدني والبيئة و دراسة التصاميم والموافقة عليها يتم التنسيب لمعالي الوزير بإصدار الاشعار بالانشاء. 3. يتم إبلاغ مقدم الطلب بالموافقة النهائية على مواصفات ومخططات المستشفى ليتسنى له البدء بالاعمال الانشائية فقط دون التشغيل. 4. عند اكتمال (75%) من إنشاء المستشفى يمنح صاحب الطلب موافقة على الترخيص وذلك لاستقدام الكوادر الفنية العاملة. ج- المرحلة الثالثة: بعد اكتمال المرحلة الثانية يتم منح ترخيص تشغيل وذلك بعد أن تتم معاينة المنشأة من قبل اللجنة وبحضور مالك المشروع وفي مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من المعاينة ويكلف صاحب المستشفى بتوظيف كامل الكوادر الفنية العاملة من الاستشاريين والاخصائين بمؤهلات فوق الجامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة