المادة 12 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يحق للوزارة ممثلة بمدير البيطرة والصحة الحيوانية تعديل أو إلغاء أي من الاشتراطات السابقة أو جميعها الواردة بهذه القواعد لإقامة وترخيص المستشفى حسب ما تراه مناسباً وذلك لاسباب مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة