المادة 11 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
أحكام عامة:
أ- توضع صورة الرخصة (جديد او تجديد) ومزاولة المهنة للاطباء البيطريين والاخصائيين والاستشاريين في مكان ظاهر في المنشأة.
ب-كل ما ذكر في هذه القواعد من المساحات الكلية هو الحد الادنى ويجوز الترخيص على مساحات أكبر وفق المخططات الانشائية والهندسية المعتمدة.
ج- يخضع المستشفى لإشراف ومراقبة قسم الصيدلة والرقابة الدوائية ويحق لمدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية ولرئيس قسم الصيدلة الاطلاع على كامل الملفات الفنية التابعة له.
د- إلزام الكادر الفني بزي موحد يميزه عن لباس بقية العاملين وأن يوضع على عليه اسم المستشفى وشعاره.
ه- يلتزم الاطباء البيطريون بتقاليد وسلوكيات مهنة الطب البيطري المتعارف عليها دوليا واتباع كافة التعليمات الصادرة من قبل الوزارة وقوانين الرفق بالحيوان ويخضع المخالف للمساءلة حسب قانون ممارسة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 والتشريعات الناظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026