المادة 37 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

أ. يمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود اثنين من الاطباء على الاقل ومساعد بيطري واحد في المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي. ب. يسمح بالكشف وتقديم كافة العلاجات الطبية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية والطيور والحيوانات المنزلية في المستشفى كما يمكن الخروج لتقديم جميع الخدمات البيطرية الميدانية عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة خاصة بالمستشفى. ج.يحق إضافة أي وحدة علاجية أخرى لم تذكر في هذه التعليمات بعد أخذ موافقة الوزارة. د. يتحمل مدير المستشفى كافة المسؤولية القانونية عن أي خطأ أو تقصير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة