المادة 30 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على حظائر التنويم، يجب توفر حظائر خاصة لتنويم الاغنام والابقار والجمال واسطبلات للخيول بمساحة لا تقل عن (1000) متر مربع.
وتقسم حظائر التنويم إلى مايلي:
أ. حظائر الاغنام والابقار، على أن تتوفر بها الشروط التالية:
1. أن تكون الحظائر مظللة بما نسبته (30%) وبارتفاع (4) امتار على الاقل.
2. أن تكون الجدران بارتفاع (2) متر ومدهونة بدهان بلاستيكي فاتح اللون قابل للتنظيف ومقاوم للماء.
3. أن يتوفربابان حديديان بدرفتين بعرض لا يقل عن (3) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والاخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد معالجتها.
4. أن تكون الارضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوصة بشكل جيد
5. يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
6. أن تكون الاضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة.
7. أن يتوفر ثلاث حظائر للاغنام بمساحة لا تقل عن (30) مترا مربعا لكل حظيرة وتتسع لعدد (10) أغنام لكل منها، وكذلك عدد (3) حظائر للابقار بمساحة لا تقل عن (45) مترا مربعا لكل حظيرة بحيث تتسع لعدد (5) أبقار لكل منها.
8. أن يتوفر حظائر للعزل المفرد بعدد لا يقل عن (5) حظائر وهي خاصة للحالات التي تحتاج إلى عناية مكثفة.
9. يجب أن تحتوي على مشارب ومعالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.
10. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الاليات المخصصة لتغييرالتربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
11. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الاسمنت الخشن.
12. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
ب. حظائر الابل، أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1. أن يكون نصف الحظيرة مظللا.
2. أن تكون الجدران حديدية بارتفاع مترين على الاقل.
3. أن يتوفر بابان حديديان بدرفتين بعرض لا يقل عن (3) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والآخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد عالجها.
4. أن تكون الأرضيات مكسوة بفرشة مناسبة ومرصوصة بشكل جيد.
5. يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
6. أن تكون الاضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف . للمعاينة.
7. أن يتوفر ثلاث حظائر للجمال بمساحة لا تقل عن (80) مترا مربعا لكل حظيرة وتتسع لعدد (5) جمال.
8. أن يتوفر معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب السور وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنبصفورح ة ما14 ءم بن ع19وامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الرمال يتصل بشبكة المستشفى.
9. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول الاليات المخصصة لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة.
10. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الاسمنت الخشن.
11. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
ج. اسطبلات الخيل، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1. أن تكون الاسقف بارتفاع (4) أمتار.
2. أن تكون الجدران من البلك المليس ومدهون بدهان بلاستيكي فاتح اللون غير لامع وسهل الغسيل ويكسى بالخشب أو اللباد حتى ارتفاع (1.5) متر لتخفيف الصدمات على الخيل.
3. أن يتوفر بابان حديديان بدرفتين بعرض لا يقل عن (3) أمتار أحدهما أمام الحظائر ناحية المستشفى والاخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يستخدم لخروج الحيوانات بعد علاجها.
4. أن تكون الارضيات مكسوة بالاسمنت الخشن أو مطاط.
5. يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.
6. أن تكون الاضاءة جيدة وبشكل كاف لمعاينة المكان بوضوح وتركب على السقف.
7. أن يتوفر (4) اسطبلات للخيل بمساحة (16) مترا مربعا لكل منها.
8. أن يتوفر شباك على أحد جوانب الاسطبل.
9. أن يكون المدخل بنفس المستوى داخل الاسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافة.
10. أن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من الاسمنت الخشن.
11. أن يكون باب الاسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل.
12. أن يتوفرمعالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة وأحواض تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو الاسطبل وأيضاً تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف المياه على مجرى تحت الارض يتصل بشبكة المستشفى.
13. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
د. حظائر واسطبلات العزل، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
1. أن تكون مساحتها (200) متر مربع لمجموع الحظائر والاسطبلات العزل.
2. أن تكون هذه الحظائر والاسطبلات بعيدة عن المرافق الاخرى وفي أطراف المستشفى وعكس اتجاه الريح وذلك لعزل الحيوانات المريضة بأمراض معدية، وتكون بنفس المواصفات المذكورة سابقاً لكل نوع من الحيوانات.
3. أن تزود هذه الحظائر بنظام الكاميرات لمتابعة الحالات التي تحتاج لعناية مكثفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026