المادة 31 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
المستودعات، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ. أن يتوفر ثلاثة مستودعات لكل من :-
1.للادوية والمعدات والتجهيزات الطبية .
2. للمنظفات والمواد الكيمائية .
3. للاعلاف .
ب. أن تكون مساحتها (90) مترا مربعا لمجموع المستودعات.
ج. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة وأن تحتوي مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.
د. أن تتوفر أرفف من نوعية جيدة للتخزين على أن يراعى الفصل بين الاعلاف والاغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيمائية.
ه. أن تكون حركة التخزين بالمستودع بخروج المواد الاقدم فالاحدث.
و. أن يكون موقع مستودع الاعلاف قريباً من الحظائر، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن مبنى المستشفى.
ز.أن تكون جميع المستودعات تكون خاضعة لانظمة السلامة من الحريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026