المادة 26 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022

يجب أن يحتوي المستشفى على وحدة الاشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير على أن يتوفر بها الشروط التالية: أ. أن لا تقل مساحتها عن (50) مترا مربعا. ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة. ج. أن تحتوي على:- 1. طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات. 2. جهاز للاشعة فوق الصوتية ويكون متحركاً يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجة. 3. طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاته. د. ما لا يقل عن (4) دواليب معدنية بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع الادوات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه الوحدة. ه. أن تحتوي على مكتب للطبيب المسؤول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب آلي والادوات اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة