المادة 27 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على قسم العناية بالحيوانات، على أن يتوفر به الشروط التالية:
أ. أن لا تقل مساحته عن (50) مترا مربعا مقسمة إلى قسمين واحد للحيوانات الكبيرة والاخر للحيوانات الاليفة.
ب. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالٍ ومتصلة بشبكة الصرف الصحي وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
ج. أن يحتوي على:-
1. طاولة مخصصة لقص الشعر والاظافر للقطط والكلاب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحلاقة والتجفيف.
2. أن يحتوي على عدد (4) دواليب لحفظ المستلزمات والادوات الخاصة.
3. أن يحتوي على أقفاص للحيوانات الصغيرة.
4. أن يحتوي على حصارة خاصة بالخيل والابقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026