المادة 22 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على غرف للاطباء، ويجب أن يتوفر بها الشروط التالية:
أ. أن لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا لمجموع الغرف.
ب.أن تكون جيدة الاضاءة والتهوية ومكيفة.
ج. أن تحتوي على:-
1. طاولة مكتب لكل طبيب.
2. خزانة لحفظ الملابس الواقية وبعض المستلزمات الاخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة طبية وغيرها من الادوات البيطرية لكل طبيب.
3. أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة لكل مكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026