المادة 23 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين والعمال، على أن يتوفر بها الشروط التالية:
1. أن لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا.
2. أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدين البيطريين والفنيين والعمال تكون مكيفة وجيدة الاضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان استحمام لا تقل عن أربعة ومغاسل ودواليب للملابس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026