المادة 16 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يحتوي المستشفى على قسم الخدمات الطبية البيطرية و على النحوالتالي:
أ. غرفة استقبال المراجعين.
ب. صالة للكشف مظللة.
ج. ثلاث عيادات أساسية وهي عيادة الكشف والعلاج ( للامراض الباطنية والمعدية)، عيادة الجراحة العامة وعيادة الولادة والتناسليات.
د. غرف العمليات الجراحية.
ه. غرف الولادة.
و. غرف الاطباء.
ز. غرفة فحوصات المختبر الاولية.
ح. غرفة الاشعة.
ط. وحدة الاشعة فوق صوتية والمناظير.
ي. قسم العناية بالحيوانات.
ك. غرفة التشريح التشخيصي.
ل. الصيدلية البيطرية الداخلية.
م. حظائر العزل والتنويم.
ن. المستودعات.
س. دورات المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026