المادة 33 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يمكن اضافة خدمات فندقية في المستشفى وفي حال وجودها يجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق المستشفى (50) مترا كحد أدنى وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم، ولا تقل مساحتها عن (800) متر مربع وتقسم إلى قسمين:
أ. القسم المبني والمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة، ويجب أن يتوفر فيها الشروط التالية:
1. أن لا تقل مساحته عن (200) متر مربع .
2. أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها.
3. أن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة.
4. أن تحتوي على عدد من أقفاص من الاستنلس ستيل مخصصة للقطط والحيوانات الصغيرة الاخرى.
5. أن تحتوي على أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضاً لوضع الاقفاص عليها.
6. أن تحتوي على أرفف لتخزين مستلزمات الرعاية والتغذية على ان يراعى الفصل بين الاغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيمائية.
7. أن تكون حركة التخزين بالارفف بخروج المواد الاقدم فالاحدث.
ب.القسم المكشوف جزئياً والمخصص للكلاب، ويجب أن يتوفر الشروط التالية:
1. أن لا تقل مساحته عن (600) متر مربع.
2. أن تكون أرضيته وجدرانه من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة للاحماض والمواد القلوية والكيميائية الاخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية والاضاءة ومكيفة وأن تركب مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية.
3. أن تصمم أقفاص الكلاب بحيث تكون مغطاة جزئياً والجزء الاخر مفتوحاً للخارج .
4. يجب أن تكون أطوال أقفاص الكلاب في الجزء المغلق (2×3) م ، وفي الجزء المفتوح (2×3) ويكون جدرانه من الشبك الحديدي القوي.
5. أن تكون أرضية الاقفاص من البلاط الخشن المقاوم للاحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة للاوساخ لحمايتها من الانغلاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026