المادة 5 من تعليمات ترخيص مستشفى بيطري خاص رقم 17 لسنة 2022
يجب أن يتوفر في الموقع المخصص لإقامة المستشفى المعايير ومواصفات هندسية وشروط صحية حسب التالي:-
أ- أن يحتوي على الاثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.
ب- أن يتوفر لدى المستشفى نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية ونظام أمن وقائي.
ج-أن يكون الموقع مناسبا يسهل إيصال الحيوانات إليه مع ضرورة توفر مواقف تكفي سيارات العاملين والمراجعين.
د- أن يبعد المستشفى عن الأماكن العامة (مسافة 500م على الاقل).
ه- ان تتوفر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق والحصول على التراخيص اللازمة من الادارة العامة للدفاع المدني وغيرها من الجهات الحكومية الاخرى.
و- ان توفر مكان مناسب للسجلات.
ز- أن يكون المبنى مكيف وجيد التهوية وبه إضاءة مناسبة.
ح- أن تتوفر شبكة مياه متصلة بشبكة المياه الرئيسية.
ط- أن تتوفر شبكة صرف صحي للمنشأة متصلة بجهاز عالي التنقية لمعالجة الصرف قبل اتصالها بالشبكة الرئيسية.
ي- المناطق التي لا يوجد فيها شبكة مياه رئيسية وشبكة صرف صحي فيجب تجهيز مصدر للمياه كافٍ وعمل شبكة داخلية للمياه ومتصلة بالمكان المخصص للصرف وتركيب جهاز عالي التنقية لمعالجة الصرف قبل اتصالها بالمكان المخصص للصرف الصحي.
ك- وضع لوحة عند المدخل توضح اسم المستشفى باللغتين العربية والانجليزية وكذلك لوحات إرشادية داخل المبنى توضح أماكن العيادات والاقسام وغيرها من المرافق.
ل- أن يتوفر أجهزة رفع للحيوانات الكبيرة على أن تكون مزودة بسكك في الأسقف تربط الصالة المظللة ببقية الأقسام في المستشفى أو الاستعانة بأي وسيلة متحركة حديثه لنقل الحيوانات داخل المستشفى.
م-يجب توفر دولاب محكم الإغلاق لحفظ الادوية السامة والمخدرة وتوضع عليه العلامة المميزة للخطر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026